أصدرت محكمة إدارية في ألمانيا حكمها بأن زواج حامل الجنسية الألمانية من أصل أجنبي من إمراة ثانية غير ألمانية لا يخالف الدستور الألماني في المادة الخاصة بتجنيس شخص متزوج.
جاء الحكم على هامش النقض المقدم من شاب سوري في قضية سحب الجنسية منه لعلم السلطات بزواج الشاب السوري من زوجة ألمانية وأخرى سورية، وذلك يوم الأربعاء الماضي بالمحكمة الإدارية الاتحادية بمدينة لايبزيغ بولاية ساكسونيا.
يذكر أن محكمة مدينة كارلسوه الإدارية قضت بأن يتم سحب جنسية شاب سوري، مقيم في ألمانيا منذ عام 1999، نتيجة علمها بزواجه الثاني، إلا أنه قام برفع دعوى ضد القرار.
وتزوج الشاب السوري وهو مهندس مدني، في شهر أبريل / نيسان عام 2008 من امرأة ألمانية، ثم تزوج من أخرى سورية في شهر يونيو / حزيران 2008 وأنجب الرجل 3 أطفال من زوجته الألمانية وابنة من زوجته السورية، التي انتقلت للعيش معه بمدينة كارلسروه. أما زوجته الثانية فهي تعيش في شقة مستقلة في المدينة.
وتجنس الشاب السوري بالجنسية الألمانية في شهر أكتوبر / تشرين الأول 2010 م، إلى أن قامت محكمة كارلسروه الإدارية بسحبها منه، معلله ذلك بأنه اخفى زواجه الثاني عن السلطات حينما تقدم بطلب للحصول على الجنسية.
ومن جانبه قبلت المحكمة الإدارية الاتحادية الدعوى المقدمة من قبل الشاب السوري ورفضت حكم محكمة كارلسروه، قائلة إن إخفاء الرجل زواجه الثاني لا يتناقض مع شرط التجنيس في ألمانيا و الذي هو في الأساس أن تتماشى سلوكياته مع المعيشة في ألمانيا وظروفها.
وأضافت أنه من حق السلطة التشريعية أن تستبعد تجنيس بعض الأفراد في حالة تعدد زيجاتهم وأنه يمكن إضافة ذلك للفقرة التاسعة بالقانون الألماني، وقامت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة مانهايم الإدارية للنظر في أحقية الرجل السوري في الجنسية الألمانية
المصدر : من هنا
0 Comments